وقال أحمد (¬١)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (¬٢): لا حد ولا لعان، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وكان الشافعي يقول (¬٣): قيل له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك.
قال أبو بكر: أما قوله: ليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك فقول صحيح، وأما التفريق بينهما بالتعانه دون التعانها فليس يجب ذلك، لأن النبي ﵇ إنما قال (¬٤): "لا سبيل لك عليها" (¬٥) بعد إتمام اللعان فلا يجوز أن يجب ذلك إلا في الوقت الذي قال رسول الله ﷺ للذي لاعنها: "لا سبيل لك عليها".
وإن كان الزوج أخرس يعقل الإشارة أو الجواب أو الكتاب لاعن بالإشارة أو يحد فإن لم يكن يعقل فلا حد ولا لعان.
هكذا قال الشافعي (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 482 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4644)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.