Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 490

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر التفريق بين المتلاعنين

٧٧٧٥ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا (¬٢).

وهو قول النخعي، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، و [الحكم] (¬٣) [وبه] (¬٤) قال مالك بن أنس (¬٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٦)، وأحمد بن حنبل (¬٧)، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك قال الأوزاعي، ويعقوب.

قال أبو بكر:

وفي قوله: "لا سبيل لك عليها" دليل على أنها لا تحل له بوجه من الوجوه، إذ لو كان له عليها سبيل بوجه من الوجوه لاستثنى ذلك عند قوله: لا سبيل لك عليها فقال: لا سبيل لك عليها إلا أن تكذب نفسك، فلما أطلق القول لم يكن لأحد أن يستثني عليه ﷺ، ومخالفة الأخبار غير جائز، فكذلك لا يجوز أن يستثنى بالرأي من الخبر.

وقالت طائفة: إذا أكذب نفسه جلد الحد، وكان خاطبا من الخطاب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 490 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.