Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 499

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر الشهادة في اللعان

وقال أبو ثور: يأمر الحاكم المقذوف بلزومه حتى يسأل عن الشاهدين ويعجل، فإن عدلا حكم عليه، وإن لم يعدلا استحلفه وخلى سبيله.

وإذا شهد رجل وامرأتان على رجل بالقذف لم تجز شهادتهم. كذلك قال الشافعي (¬١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

وإذا شهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا يوم الخميس، وشهد آخر أن الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة، وهو يجحد، لم يكن عليه حد ولا لعان، لأن الإقرار بالقذف غير قول القذف. هكذا قال الشافعي، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

وقال النعمان (¬٤): إذا شهد شاهد على يوم الأربعاء أنه قال: يا زانية، وشهد الآخر على الخميس أنه قال: يا زانية، فعليه اللعان وفي قول يعقوب ومحمد: لا حد في ذلك ولا لعان.

وإذا شهد شاهدان على رجل بقذف امرأته فعدلا فلم يحكم الحاكم حتى ماتا أو غابا أو فسقا أو ارتدا وصارا في حد لا تجوز شهادتهما، حكم على الزوج باللعان أو الحد. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): إذا غابا أو ارتدا أو ماتا، كما قال أبو ثور.

وقالوا: إذا عصيا أو ارتدا عن الإسلام أو دخلا في حالة من الحالات التي لا يقبل فيه شهادة مثلهما فلا حد ولا لعان.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 499 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.