Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 505

  1. كتاب العدة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في مقام المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها

يوجب الحكم في كتابه، ويوجب على لسان نبيه ﷺ في ذلك الشيء معنى آخر لم يذكره في كتابه، لأن الله ﷿ أوجب على المتوفى عنها زوجها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا، وأوجب على لسان نبيه ﷺ المقام في المنزل الذي كانت تسكنه وأوجب الإحداد، ونظير ذلك أن الله أوجب على الزاني الحد في كتابه، وأوجب النفي على لسانه نبيه ﷺ.

ذكر اختلاف أهل العلم في مقام المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها

ثابت عن رسول الله ﷺ: أنه قال للفريعة بنت مالك: "اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" (¬١). وبهذا نقول.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

فقالت طائفة: عليها أن تبيت في منزلها حتى تنقضي عدتها.

فإن عمر بن الخطاب ﵁ رد نساء متوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة حاجات، أو معتمرات (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 505 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.