Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 484

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك

ذِكْرُ مقدار الماء للطهور

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه كان يُغَسِّلُهُ الصاع من الماء، ويُوَضِّئُهُ المد.

٣٢٦ - حَدَّثنَا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا أبو ريحانة، ثنا سفينة مولى أم سلمة قال: كان رسول الله ﷺ يُغَسِّلُهُ الصاع من الماء، ويوضِّئُهُ المد (¬١).

وقد روينا في هذا الباب أخبارًا سوى هذا الخبر، وقد ذكرتها في كتاب السنن، وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

* * *

ذِكْرُ إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك

٣٢٧ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ وبقي قوم، فأتي النبي ﷺ بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فيه، فصغر أن يبسط كفه فيه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب، فتوضأ القوم جميعًا كلهم، قال: قلنا: كم كانوا؟ قال: ثمانين رجلًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 484 (SanadKitab #1568, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.