Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 591

  1. كتاب الرجعة
  2. ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل

فليراجعها" (¬١) وأمره فرض.

وفي قول الشافعي (¬٢): لا يجبر على ذلك.

وكان سفيان الثوري يقول (¬٣): كان الرجل يؤمر إذا طلق امرأته وهي حائض أن يراجع فإذا طهرت استقبل.

وكان أبو ثور يقول: إذا طلقها وهي حائض تطليقة أو تطليقتين فعليه أن يراجعها.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): ينبغي له أن يراجعها إذا طلقها وهي حائض.

كان الشافعي يقول (¬٥): وإذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن امرأته دخل بها أو لم يدخل بها وهي حائض فعدتها أربعة أشهر وعشر، لأن الحمل ليس منه ولا يلحق به إذا كان مثله لا ينزل.

وهكذا قال أحمد وإسحاق (¬٦) وأبو ثور والنعمان (¬٧) ومحمد. قال النعمان: وإن كان الحبل في حياته فأجلها أن تضع حملها، وكذلك قال محمد قال: وهما في القياس سواء غير أنا نستحسن في هذا، لأنه مات وهي حامل فأجلها أن تضع حملها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 591 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.