Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 8

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع
  3. ذكر تحريم بيع الميتة

جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع

ذكر التغليظ في بيع الحر وأكل ثمنه

٧٧٩٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال: أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله ﷿: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه" (¬١).

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل (¬٢).

ذكر تحريم بيع الميتة

قال الله ﷿: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (¬٣) الآية.

٧٧٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن رسول الله ﷺ حرم بيع الخمر والميتة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 8 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.