Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 19

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع
  3. ذكر الخنزير

وأجمع أهل العلم على القول به (¬١).

٧٨٠٦ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله والصائغ قال إبراهيم: أخبرنا وقال الصائغ: حدثنا روح، ثنا شعبة، حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم (¬٢).

ذكر الخنزير

قال الله ﷿: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾، وثبت أن نبي الله ﷺ حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.

٧٨٠٧ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله ﷿ لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 19 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.