Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 23

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع
  3. ذكر النهي عن بيع الكلب

ذكر التغليظ والوعيد لبائع ما هو محرم

٧٨٠٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البناني قال: كنت قاعدا مع ابن عمر فجاءه رجل فقال: إني أشتري هذه الحيطان فيها الأعناب، فلا أستطيع أن أبيعها كلها عنبا حتى نعصرها. قال / أفعن ثمن الخمر فتسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله ﷺ: كنا جلوسا مع نبي الله ﷺ إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكب ونكت في الأرض قال: "ويل لبني إسرائيل"، ثم رفع بصره إلى السماء، ثم أكب ونكث في الأرض وقال: "الويل لبني إسرائيل" فقال عمر: يا رسول الله، لقد أفزعنا قولك في بني إسرائيل، فقال: "ليس عليكم من ذلكم بأس، إنهم حرم الله عليهم الشحم [فتواطؤوه] (¬١) ويبيعونه، ثم يأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام" (¬٢).

ذكر النهي عن بيع الكلب

٧٨١٠ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلون الكاهن (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 23 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.