قال أبو بكر: وممن كره ذلك الحسن البصري، والحكم، وحماد.
وأباحت طائفة - لا معنى لقولها، إذ قولها خلاف الثابت عن رسول الله ﷺ بيع الكلاب كلها، وأوجبت على قاتلها الغرم. هذا قول النعمان.
وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب كلها. روي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال إبراهيم النخعي، ورخص عطاء في ثمن كلب الصيد وقال: لا بأس به
٧٨١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر: أنه نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد (¬١).
وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح قولا رابعا، روينا عنه أنه قال: إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم [لأهله] (¬٢) ثمنه (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 25 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4770)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.