Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 25

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع
  3. ذكر النهي عن بيع الكلب

قال أبو بكر: وممن كره ذلك الحسن البصري، والحكم، وحماد.

وأباحت طائفة - لا معنى لقولها، إذ قولها خلاف الثابت عن رسول الله ﷺ بيع الكلاب كلها، وأوجبت على قاتلها الغرم. هذا قول النعمان.

وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب كلها. روي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال إبراهيم النخعي، ورخص عطاء في ثمن كلب الصيد وقال: لا بأس به

٧٨١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر: أنه نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد (¬١).

وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح قولا رابعا، روينا عنه أنه قال: إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم [لأهله] (¬٢) ثمنه (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 25 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.