Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 31

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر
  3. ذكر النهي عن بيع حبل الحبلة

يوصل إلى اصطياده ولا يوصل) (¬١) وبيع الطير في السماء والعبد الآبق والبعير الشارد، وكل شيء معدوم الشخص في وقت تبايعهما، وإن وجد وجه مجهول يقل ويكثر، وما كان في هذا المعنى.

وأنا ذاكر ما يحضرني من بيوع الغرر إن شاء الله - تعالى.

٧٨٢٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا حيان بن علي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم يشتري بالشارف (¬٢) من الإبل حبل الحبلة (¬٣) (¬٤).

ذكر النهي عن بيع حبل الحبلة

قال أبو بكر: ومما هو من بيع الغرر: حبل الحبلة.

٧٨٢٤ - أخبرنا النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن حبل الحبلة (¬٥).

قال أبو بكر: وقد اختلف في معناه بأحد المعنيين في خبر مالك عن نافع.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 31 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.