عليه (¬١)، وهو من بيوع الغرر، وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، وحدثني عن أبي عبيد قال (¬٢): قال أبو زيد: المجر أن يباع البعير أو غيره [بما] (¬٣) في بطن الناقة يقال: أمجرت في البيع إمجارا.
ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح
أجمع أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح باطل (¬٤).
٧٨٢٨ - ومن حديث إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن المضامين والملاقيح (¬٥). محمد بن نصر، عن إسحاق. وحدثني علي، عن أبي عبيد (¬٦) أنه قال: الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام.