Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 34

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر
  3. ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح

عليه (¬١)، وهو من بيوع الغرر، وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، وحدثني عن أبي عبيد قال (¬٢): قال أبو زيد: المجر أن يباع البعير أو غيره [بما] (¬٣) في بطن الناقة يقال: أمجرت في البيع إمجارا.

ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح

أجمع أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح باطل (¬٤).

٧٨٢٨ - ومن حديث إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن المضامين والملاقيح (¬٥). محمد بن نصر، عن إسحاق. وحدثني علي، عن أبي عبيد (¬٦) أنه قال: الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 34 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.