Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 46

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر
  3. ذكر بيع القصيل جزتين وثلاث

ذكر بيع القصيل (¬١) جزتين وثلاث

واختلفوا في بيع الرطب جزتين وثلاث.

فكرهت طائفة بيع ذلك، كره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.

وقال الشافعي (¬٢): لا يجوز بيعه إلا أن يقطع مكانه.

وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط المشتري على البائع في القصيل والقرط (¬٣) ثلاث حصدات، إذا كان ذلك في أرض مأمونة لا يخلف.

هذا قول مالك ﵀ (¬٤).

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، لأن ذلك من بيوع الغرر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 46 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.