ذكر بيع القصيل (¬١) جزتين وثلاث
واختلفوا في بيع الرطب جزتين وثلاث.
فكرهت طائفة بيع ذلك، كره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.
وقال الشافعي (¬٢): لا يجوز بيعه إلا أن يقطع مكانه.
وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط المشتري على البائع في القصيل والقرط (¬٣) ثلاث حصدات، إذا كان ذلك في أرض مأمونة لا يخلف.
هذا قول مالك ﵀ (¬٤).
قال أبو بكر:
وبالقول الأول أقول، لأن ذلك من بيوع الغرر.