قال (¬١): وأخبرني عطاء بذاك أيضا عن عبد الله بن عصمة الجشمي، عن حكيم بن حزام (¬٢)، (سمعته) (¬٣) من حكيم.
قال أبو بكر: وقد اختلف في معنى حديث: نهاني النبي ﷺ أن أبيع ما ليس عندي، فكان الشافعي (¬٤) يقول: هذا على خاص، إنما معناه عندنا - والله أعلم - أن أبيع شيئا بعينه، وليس عندي، والدليل على ذلك: أن النبي ﷺ رخص في السلف وهو بيع الطعام المضمون بصفة وإن لم يكن عندي. قال: وبيع ما ليس عندي: يحتمل معنيين: يحتمل أن بيعك لي [عبدا] (¬٥)، أو دارا مغيب عني ليس عندي حين أبيعك، فلعل الدار أن تتلف أو تنقض ولا يرضاها، وهذا يشبه بيع الغرر.
ويحتمل أن أقول أبيعك هذه الدار (كذا) (¬٦) على أن أشتريها لك، أو على أن يسلمها لك صاحبها (¬٧).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 51 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4796)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.