Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 56

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وما يستثنى منها من العرايا وغير ذلك
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر

قال أبو بكر: ومن حجة من قال هذا القول حديث جابر.

٧٨٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يطعم (¬١).

٧٨٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: نهى رسول الله ﷺ أن يباع الثمر، قال أحدهما: حتى يبدو صلاحه، وقال الآخر: حتى يطعم (¬٢).

وقالت طائفة: وصلاحها أن يحمر أو يصفر. روينا هذا القول [عن] (¬٣) مسروق. وبه قال الشافعي (¬٤)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٥)، ومن حجة من قال بهذا القول حديث جابر.

٧٨٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثني سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع [الثمرة] (¬٦) حتى تشقح (¬٧) قيل: وما تشقح؟

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 56 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.