Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 59

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وما يستثنى منها من العرايا وغير ذلك
  3. ذكر النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله

ذكر النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله

٧٨٥٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة بها البائع، والمشتري (¬١).

٧٨٥٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، قال: نهى البائع والمشتري (¬٢).

قال أبو بكر: وبهذا قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار، منهم: مالك بن أنس (¬٣) وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥). وقد كان الشافعي (¬٦) يقول مرة:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 59 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.