ذكر النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله
٧٨٥٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة بها البائع، والمشتري (¬١).
٧٨٥٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، قال: نهى البائع والمشتري (¬٢).
قال أبو بكر: وبهذا قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار، منهم: مالك بن أنس (¬٣) وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥). وقد كان الشافعي (¬٦) يقول مرة: