Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 82

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وما يستثنى منها من العرايا وغير ذلك
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في تفسير العرية التي أرخص في بيعها واستثنيت من جملة نهي النبي ﷺ عن بيع التمر بالتمر

الثاني: أن [يخص] (¬١) رب المال [القوم] (¬٢) فيعطي الرجل [ثمر] (¬٣) النخلة، وثمر النخلتين فأكثر عرية يأكلها، وهذه في معنى المنحة من [الغنم] (¬٤)، والصنف الثالث من العرايا: أن يعري الرجل الرجل النخلة فأكثر من [حائطه] (¬٥) ليأكل ثمرتها، ويهديه، ويتمره، ويفعل فيه ما أحب، ويبيع ما بقي من ثمر حائطه، فتكون هذه منفردة من البيع جملة.

قال أبو بكر: الذي مال إليه أبو عبيد حسن.

مسألة

واختلفوا فيما رخص فيه من بيع العرايا: فكان مالك بن أنس (¬٦) ﵀ يقول: العرايا تكون في الشجر كله: من النخل، والعنب، والتين، والرمان، والزيتون، والثمار كلها. وبه قال الأوزاعي، وكان الليث بن سعد يقول: لا تكون العرايا إلا في النخل.

وقال الشافعي (¬٧): العرايا من العنب كهي من النخل لا يختلفان، وأحب أن لا تجاوز ما وصفت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 82 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.