Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 88

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  3. ذكر النفخ في اللحم

وكان أحمد بن حنبل يقول (¬١): لا يجوز ذلك.

ومن الغش أن يشاب اللبن بالماء، روي عن عمر بن الخطاب بإسناد لا يثبت أنه نهى عن ذلك (¬٢)، وبلغنا عن مالك بن أنس (¬٣) ﵀ أنه سئل عن ما يغش من اللبن بالماء أن الناس يهريقونه، فقال: لا أرى ذلك، ولكن أرى أن يعطى المساكين.

قال أبو بكر: يباع على أنه ماء مشوب بلبن، ومنهي عن ذلك، ولا أرى أن يتصدق بمال المسلم بغير حجة.

ومن الغش التطفيف في الكيل والوزن وفاعله خائن:

قال الله ﷿: ﴿وأفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم﴾ (¬٤)، روي عن مجاهد (¬٥) أنه قال: العدل، بالرومية، وقال ﷿: ﴿ويل للمطففين * الذين إذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 88 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.