ومن الغش أن يشاب اللبن بالماء، روي عن عمر بن الخطاب بإسناد لا يثبت أنه نهى عن ذلك (¬٢)، وبلغنا عن مالك بن أنس (¬٣) ﵀ أنه سئل عن ما يغش من اللبن بالماء أن الناس يهريقونه، فقال: لا أرى ذلك، ولكن أرى أن يعطى المساكين.
قال أبو بكر: يباع على أنه ماء مشوب بلبن، ومنهي عن ذلك، ولا أرى أن يتصدق بمال المسلم بغير حجة.
ومن الغش التطفيف في الكيل والوزن وفاعله خائن:
قال الله ﷿: ﴿وأفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم﴾ (¬٤)، روي عن مجاهد (¬٥) أنه قال: العدل، بالرومية، وقال ﷿: ﴿ويل للمطففين * الذين إذا
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 88 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4833)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.