قال أبو بكر: أحب أن لا يتبايع الناس بالزيوف من الدراهم، لئلا يغر بها مسلم، فإن ابتاع رجل بها لم يحرم البيع إذا بين حتى يستوي فيه علم البائع والمشتري.
ذكر النهي عن حفل الناقة والشاة
٧٩٠٠ - أخبرنا النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو كثير: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إذا باع أحدكم الشاة، أو اللقحة فلا يحفلها" (¬١).
٧٩٠١ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا" (¬٢).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 94 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4839)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.