Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 96

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  3. ذكر الخبر الدال على أن حكم البقرة إذا ابتيعت مصراة كحكم الناقة والشاة

ذكر الخبر (¬١) الدال على أن حكم البقرة إذا ابتيعت مصراة كحكم الناقة والشاة

٧٩٠٣ - أخبرنا حاتم بن منصور: أن الحميدي حدثهم: حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم ﷺ: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" (¬٢).

قال أبو بكر: فقد ثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن التصرية وهو من الغرور والخدع. وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز، ويأثم فاعل ذلك إذا كان بالنهي عالما.

وقد اختلف أهل العلم في معنى المصراة.

فكان الشافعي يقول (¬٣): والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك من يحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري.

وحدثني علي عن أبي عبيد (¬٤) أنه قال: المصراة: الناقة، أو البقرة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 96 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.