Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 107

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  3. ذكر النهي عن تلقي السلع للشراء

قال: "دعوا الناس ينتفع بعضهم من بعضهم، وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه" (¬١).

ذكر النهي عن تلقي السلع للشراء

٧٩٢٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا السلع" (¬٢).

٧٩٢٣ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود عن النبي ﷺ "أنه نهى عن تلقي البيوع" (¬٣).

قال أبو بكر: وممن كره تلقي السلع للشراء: عمر بن عبد العزيز. وبه قال مالك بن أنس (¬٤)، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل (¬٦)، وإسحاق، وحكي عن النعمان أنه لم يكن يرى بذلك بأسا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 107 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.