Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 184

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الربا
  3. ذكر الأخبار الدالة على أن خبر أسامة خبر مجمل غير مفسر

منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الورق بالذهب دينا (¬١).

قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار وخبر عبادة بن الصامت على أن معنى قوله: "إنما الربا في النسيئة": إذا باع الرجل فضة بذهب أحدهما حاضر والآخر [غائب] (¬٢)، أو برا بشعير، أو تمرا بزبيب، وكل ما كان من الأصناف المختلفة بيع حاضر منها بغائب، لأن النبي ﷺ لما قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما": دل على أن المحرم أن يباع دينار بدينارين، ودرهم بدرهمين، ودل على أن قوله: "إنما الربا في النسيئة": في الصنفين المختلفين، وقد رجع ابن عباس عن قوله لما سمع أبا سعيد الخدري يذكر عن رسول الله ﷺ النهي عن ذلك، وكل ما قلناه يلزم من قال بالمجمل والمفسر من الأخبار.

٨٠٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر يقول (¬٣): سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، من زاد أو ازداد فقد أربى" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 184 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.