Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 193

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الربا
  3. ذكر [جواز بيع] الفضة بالذهب جزافا

وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه ابن عباس.

٨٠٥٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬١)، حدثنا ابن فضيل، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كره أن يقضي (¬٢) الذهب من الفضة، والفضة من الذهب. فكره ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة، واختلف فيه عن ابن مسعود، وإبراهيم النخعي، فروي عنهما أنهما رخصا فيه، وروي عنهما أنهما كرهاه (¬٣).

٨٠٥١ - وقد روينا عن طاوس من حديث ليث عنه قول ثالث: أنه كان يكرهه في البيع ولا يرى به بأسا في القرض (¬٤).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لحديث ابن عمر ﵄.

ذكر [جواز بيع] (¬٥) الفضة بالذهب جزافا

قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى خبر عبادة بن الصامت ﵁ عن النبي ﷺ وهو خبر ثابت - أنه قال: "بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد ما شئتم" (¬٦) وبه نقول. فلا بأس أن تباع الفضة بالذهب يدا بيد صبرة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 193 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.