Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 19

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم

٣٥٣ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا توضأت فانتثر" (¬١).

٣٥٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هُرَيْرَةَ يقول: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ المَاءِ ثُمَّ لِيَستَنثِرْ" (¬٢).

* * *

ذِكْرُ المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم

٣٥٥ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن مرزوق، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير (ح).

٣٥٦ - وحدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق (¬٣)، أنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لَقِيط، عن أبيه قال إسحاق: أو جده قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: "إذا توضأت فأسبغ، وخلل (¬٤) الأصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائمًا" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 19 (SanadKitab #1568, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.