Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 210

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
  3. ذكر الحنطة بالدقيق

ذكر الحنطة بالدقيق

واختلفوا في بيع الحنطة بالدقيق.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك وزنا ولا كيلا، كذلك قال الشافعي (¬١) وأصحاب الرأي (¬٢).

وروي عن الحسن، ومكحول، وأبي هاشم، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، أنهم كرهوا ذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به مثلا بمثل، هكذا قال مالك بن أنس (¬٣)، وابن شبرمة، وقتادة، والنخعي، وروي ذلك عن أبي الزناد، وربيعة، والليث بن سعد.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزنا بوزن، ويكره ذلك كيلا بكيل، كذلك قال أحمد وإسحاق (¬٤).

وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس بالحنطة بالدقيق متفاضلا، هذا قول أبي ثور، وحكي هذا القول عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

قال أبو بكر:

والذي أقول به أن بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا لا يجوز، وأحب إلي أن لا يباع مثلا بمثل، فإن بيع يدا بيد مثلا بمثل لم أفسخ البيع فيه إذ لا دليل موجود يوجب فسخه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 210 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.