Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 212

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
  3. باب ذكر الأدهان

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي (¬١)، وقال أحمد (¬٢): لا يعجبني بيع الخبز بالدقيق.

باب ذكر بيع الخبز بالخبز

واختلفوا في بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد، ففي قول الشافعي، وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز ذلك، قال الشافعي (¬٣): من قبل أنه إذا كان رطبا فقد يبس وينقص ولا يستطاع أن يكال وأصله المكيل، ولا خير فيه وزنا، لأنا لا نحيل الوزن إلى المكيل.

وكان مالك يقول (¬٤): إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، وحكي عن النعمان أنه قال: لا بأس به قرصا بقرصين.

باب ذكر الأدهان

أجمع عامة أهل العلم في جمل مذاهبهم أن كل مأكول ومشروب من المكيل والموزون لا يجوز بيع شيء منه بالشيء من جنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد (¬٥)، وقالوا: إذا اختلف الجنسان فلا بأس أن يباع الشيء منه بغيره

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 212 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.