Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 215

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
  3. باب اللحم باللحم

شذ عنهم - قبل حدوث الرائحة فيه: أن بعضه لا يجوز ببعض متفاضلا، ثم اختلفوا بعد حدوث الرائحة فيه، فهو على أصل التحريم حتى تأتي دلالة توجب الفرق بينهما. ولما كان حكم هذا السمسم عندهم قبل أن يطحن: لا يجوز بيع صاع منه بصاعين، وكذلك في حال طحن السمسم لا يجوز مثل رطل برطلين، وجب أن يحكم لدهنه بعد العصر كالحكم فيه قبل العصر، والله أعلم.

باب اللحم باللحم

افترق أهل العلم في بيع اللحوم بعضها ببعض ثلاث فرق، فقالت فرقة: اللحمان كلها صنف واحد وحشية وإنسية وطائرة، لا يجوز أن يباع منها شيء بشيء إلا مثلا بمثل يدا بيد. حكى هذا القول عن الشافعي (¬١) بعض أهل العراق، وبه قال أبو ثور.

وأحسب أن هذا قول كان يقوله الشافعي ثم رجع عنه (¬٢). وجعل أبو ثور ذلك كالحنطة الموصلية والميسانية والأجناس المختلفة، وكذلك التمر البرني وللشهريز (¬٣) والأزاد (¬٤) والسكر.

وقالت طائفة (¬٥): اللحمان ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم، والوحش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين، والطير

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 215 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.