وسئل مالك (¬١) عن مد زبد ومد لبن بمدين زبد، فقال مالك: لا يصلح ذلك. وكان أحمد بن حنبل يقول (¬٢) في الزبد باللبن: إذا كان اللبن حليبا يخرج منه مثل ذلك الزبد كرهته. وكذلك قال إسحاق (¬٣).
وقال أحمد (¬٣) في الزبد بالرائب: إذا لم يكن فيه زبد لا بأس به، وكذلك قال إسحاق (¬٣). وقال سفيان كما قالا في الزبد باللبن الحليب والرائب.
باب ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر جزافا لا يعلم كيلها أو يعلم كيل أحد الصبرتين (¬٤) ولا يعلم كيل الأخرى
٨٠٥٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ أن تباع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدرى ما كيل هذه ولا كيل هذه (¬٥).
وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد (¬٦).
قال أبو بكر: ولا بأس بالصبرة من التمر بالصبرة من الزبيب لا يعلم كيل كل صبرة منهما، يدا بيد، استدلالا بخبر عبادة بن الصامت عن النبي