Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 233

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب خيار المتبايعين أو أحدهما بعد عقد البيع
  3. باب ذكر السلعة تتلف عند البائع قبل يقبضها المشتري بعد تمام البيع

وقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع وتلفت عند المشتري وهو أمين في ذلك فلا شيء عليه، وإن كان الخيار للمشتري فهلكت عنده فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به.

هذا قول ابن أبي ليلى.

وقال الأوزاعي: إذا اشترى جارية وهو فيها بالخيار إلى وقت سمياه فقبضها المشتري فماتت قبل أن يتم الأجل - قال: هي من مال البائع مع يمين المشتري: بالله ما كنت أجمعت إمساكها.

باب ذكر السلعة تتلف عند البائع قبل يقبضها (¬١) المشتري بعد تمام البيع

اختلف أهل العلم في السلعة المشتراة تتلف عند البائع قبل يقبضها المشتري، فقالت طائفة: يتلف من مال البائع، هذا قول الشعبي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والشافعي (¬٢). وقالت طائفة: إذا تلفت السلعة في يد البائع هلكت من مال المشتري والثمن للبائع، هذا قول أحمد، وإسحاق (¬٣)، وأبي ثور، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع.

٨٠٧٤ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثنا حمزة، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 233 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.