Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 239

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
  3. باب ذكر الخبر الدال على أن البيع الذي دلس فيه بعيب ينعقد

"عمل الرجل بيديه، وكل بيع مبرور" (¬١).

باب ذكر الخبر الدال على أن البيع الذي دلس فيه بعيب ينعقد

قال أبو بكر: في الأخبار المذكورة في أبواب المصراة دليل على أن البيع الذي دلس البائع فيه بعيب ينعقد، إذ لو لم ينعقد لم يجعل النبي ﷺ لمشتري المصراة الخيار، ففي ذلك دليل على أن من باع سلعة دلس فيها بعيب أن البيع ينعقد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 239 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.