باب ذكر الخبر الدال على أن البيع الذي دلس فيه بعيب ينعقد
قال أبو بكر: في الأخبار المذكورة في أبواب المصراة دليل على أن البيع الذي دلس البائع فيه بعيب ينعقد، إذ لو لم ينعقد لم يجعل النبي ﷺ لمشتري المصراة الخيار، ففي ذلك دليل على أن من باع سلعة دلس فيها بعيب أن البيع ينعقد.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 239 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4984)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.