Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه

ذِكرُ تخليل اللحية مع غسل الوجه

اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل [باطنها] (¬١)، فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فممن روي ذلك عنه، علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن بن علي، وابن عمر، وأنس.

٣٦٢ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا الجدي، ثا عبد الرحمن بن أبي الموال، حدثني الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن جده، أن عليًّا كان إذا توضأ يخلل لحيته وينضح فيها الماء، قال عبد الرحمن: رأيت عبد الله بن الحسن، والحسن بن علي يفعلان ذلك (¬٢).

٣٦٣ - حَدَّثَنَا إسماعيل بن قتيبة، نا أبو بكر، نا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان يخلل لحيته (¬٣).

٣٦٤ - حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، نا الحجبي، نا أبو عوانة، عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يخلل لحيته، إذا توضأ من باطنها،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 25 (SanadKitab #1568, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.