Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 274

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الخبر الدال على أن البيوع إلى الآجال المجهولة غير جائز

وقال جل ذكره: ﴿يسئلونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس﴾ (¬١).

روينا عن مجاهد أنه قال: "لحجكم، ولصيامكم، ولفطركم، ولقضاء ديونكم، وعدة نسائكم" (¬٢).

باب ذكر الخبر الدال على أن البيوع إلى الآجال المجهولة غير جائز

٨٠٩٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة - وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت - فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك (¬٣).

قال أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة، لا يخطئ مثلها بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو دراهم معلومة، ويدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميا المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 274 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.