قال أبو بكر: فأخاف أن يكون هذا الحديث من حرمي إغفالا، لأنه لم يتابع عليه (¬١). والله أعلم.
باب ذكر البيان على أن السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز
٨١٠٢ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا داود بن [رشيد] (¬٢)، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أسلف رسول الله ﷺ إلى رجل من يهود دنانير في تمر كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط فلان، فقال النبي ﵇: "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 285 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5027)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.