Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 285

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر البيان على أن السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز

قال أبو بكر: فأخاف أن يكون هذا الحديث من حرمي إغفالا، لأنه لم يتابع عليه (¬١). والله أعلم.

باب ذكر البيان على أن السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه غير جائز

٨١٠٢ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا داود بن [رشيد] (¬٢)، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: أسلف رسول الله ﷺ إلى رجل من يهود دنانير في تمر كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط فلان، فقال النبي ﵇: "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 285 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.