Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 287

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الخبر الدال على أن السلم إنما يتم بدفع الثمن ساعة يسلم ولا يجوز أن يكون الثمن إلى أجل لأن ذلك يكون دين بدين

قال: فخرج رسول الله ﷺ ذات يوم من الحجرات معه علي فجاء رجل يسير على راحلته كالبدوي، فقال: يا رسول الله، إن نصارى قرية بني فلان قد أسلموا، وقد حدثتهم إن أسلموا أتاهم رزقهم رغدا، وقد أصابتهم سنة شديدة وقحوط، وأنا أخاف أن يخرجوا من الإسلام كما دخلوا فيه، فإن رأيت أن تبعث إليهم بشيء فتغنيهم به فافعل. قال زيد بن سعنة: أنا أبتاع منك يا محمد كذا وكذا وسقا من حائط بني فلان. فقال رسول الله ﷺ: "لا أبيعك أوساقا مسماة من حائط مسمى إلى أجل مسمى، ولكن أبيعك أوساقا مسماة إلى أجل مسمى". قال: قال زيد: فأطلقت همياني (¬١) وابتعت منه، فأعطيته ثمانين دينارا فأعطاها الأعرابي، فقال: "اعجل عليهم وأغثهم". فلما كان قبل محل أجل حقي يومين أو ثلاث خرج رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الصحابة ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، فلما صلى على الجنازة ودنا [جلس] (¬٢) إلى الجدار جبذت رداءه جبذة سقط من عاتقه، ثم أقبلت عليه بوجه جهم غليظ فقلت: ألا تقضي يا محمد، فوالله (إنك ما علمت يا بني عبد المطلب لقوم مطل) (¬٣)، وإن كان (نولي) (¬٤) بمخالطتكم (لعالم) (¬٥) قال: فأرعدت فرائص عمر حتى كان كالفلك - يعني المستدير - ورماني ببصره ثم قال: أي عدو

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 287 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.