Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 300

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الرهن والكفيل في السلم

أبي عياض، أن علي بن أبي طالب كان يكره الرهن والحميل (¬١) في السلف (¬٢).

وكره ذلك سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا بأس بذلك. فممن رخص فيه: مجاهد، وعطاء، ومقسم، وعمرو بن دينار، والشعبي.

واختلف فيه عن [الحسن] (¬٤)، والنخعي: فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية كذلك. وممن كان لا يرى به بأسا: مالك بن أنس (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وإسحاق (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٧). وكان مجاهد يكره الرهن إلا في السفر.

٨١١٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالقبيل والرهن في السلم (¬٨).

٨١٢٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 300 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.