Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 326

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر اختلافهم في العبد يباع ويشترط البائع على [المشتري] أن لا يهبه ولا يبيعه

قال أبو بكر: وليس فيه أنه أبطل البيع.

وفيه قول ثالث: وهو أن البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط باطل.

هذا قول الشافعي (¬١)، والنعمان، ويعقوب (¬٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع ولا توهب.

٨١٣٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب (¬٣).

٨١٣٧ - أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط على أن لا تباع ولا توهب (¬٤).

وكان مالك (¬٥) يقول في هذا البيع: إنه بيع مكره.

قال أبو بكر: ليس بين أهل المعرفة بالحديث خلاف في ثبوت خبر بريرة، وقد أبطل النبي ﵇ ما اشترطه أهل بريرة من الولاء وأثبت البيع، لأن من السنة أن الولاء لمن أعتق، فلما اشترط أهل بريرة شرطا خلاف سنة رسول الله ﷺ، أثبت النبي ﵇ البيع وأبطل الشرط، فمثال هذا أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 326 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.