Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 330

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

كان ثمنه الذي اشتراه به نقدا أو عرضا. هذا قول مالك (¬١).

وقال إسحاق (¬٢): ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع قل أو كثر. وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور.

فقالت طائفة: إذا باع الرجل عبدا وله مال، فماله للبائع كالعبد، فإن اشترط المبتاع ماله، فإنما يشتري به ويشتري ماله معه، فما جاز له أن يبيعه من ماله، جاز أن يبيعه من مال عبده، وما حرم من ذلك حرم من هذا، فإن كان للعبد ذهب لم يجز أن يباع بالذهب، أو فضة لم يجز أن يباع بالفضة، فإن الذهب والفضة أقل من الثمن أو أكثر، فإن كان مال العبد مجهولا، أو كان دينا فاشتراه بدين لم يجز. هذه حكاية بعض أهل مصر عن الشافعي (¬٣)، وقد كان إذ هو بالعراق يميل إلى قول المزني.

قال أبو بكر: إذا اشترى المرء عبدا وله مال فاشترط المشتري ماله، فماله له عينا كان أو دينا، أقل مما اشتراه به أو أكثر، علم مقداره أو خفي ذلك عليه، بحكم رسول الله ﷺ بذلك حكما عاما، ولو كان للنبي ﵇ في شيء من ذلك مراد لبين ذلك رسول الله ﷺ، ولم يكن البيان إلى غيره، إذ قد علم أن أموال العبيد تختلف فلما عم بقوله: "فماله للمشتري" لم يكن لأحد أن يستثني من السنة إلا بمثلها، وليس اشتراط المشتري ماله شراء لماله، إنما شرط على بائعه أن لا يأخذ من العبد ماله، لأن رسول الله ﷺ جعل للبائع عند البيع أخذ ماله إلا أن يشترط المشتري ماله، فإذا اشترط ماله لم يكن للبائع أخذه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 330 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.