Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 347

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر صفة عقد البيع

فتخلفت أسوقه، وكان رسول الله في حاجة متخلفا فلحقني، فقال لي: "ما لك متخلفا؟ " فقلت: يا رسول الله ألا إن جملي هذا ضلع علي فأردت أن ألحقه بالقوم، فأخذ رسول الله بذنبه فضربه ثم زجره فقال: "اركب". قال: فلقد رأيتني بعد وإني لأكفه عن القوم. قال: ثم قال لي: "بعني جملك هذا". قال: فقلت: لا، بل هو لك. قال: "لا، بل بعنيه". قلت: لا بل هو لك. قال: "لا، بل بعنيه". قلت: فإن لرجل علي أوقيه ذهب فهو لك بها. قال: "قد أخذته". قال: فتبلغ عليه إلى المدينة (¬١).

قال أبو بكر: فقوله "هو لك بها" وقوله: "قد أخذته" ليس بتصريح للبيع، ولكنها كناية تقوم مقام التصريح كالألفاظ التي ذكرناها في كتاب الطلاق من الكنايات التي أقامها الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم مقام التصريح في أن ألزموا المتكلم بها إذا أراد الطلاق ما ألزموه المطلق بلفظ الطلاق، والله أعلم.

٨١٦١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: وحدثني بكر بن خلف، قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت في مسير مع نبي الله ﵇ فنخسه أو ضربه بشيء معه، قال: فكان بعد ينازعني الركاب حتى إني لأكفه.

فقال نبي الله: "تبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك". قلت: هو لك يا رسول الله - أعاد هذا - قال: وكانت كلمة يقولها المسلمون يقول: كذا وكذا والله

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 347 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.