Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 349

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر اختلاف المتبايعين في الثمن

الذي ادعاه، وإلا فحلف المشتري وبرئ مما ادعاه البائع عليه. هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: وهو مدع هذا القول، إذا اختلفا في الثمن فقال البائع: بعتك بعشرة الدنانير، وقال المشتري: بل اشتريته بمائة درهم. حفظي عنه أنه قال: يتحالفان ويبطل البيع.

قال أبو بكر: وليس في هذا الباب خبر ثابت يعتمد عليه، ومن أعلى إسناد روي فيه وأحسنه خبر ابن مسعود:

٨١٦٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ:، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود أنه باع (رقيقا) (¬١) من رقيق الإمارة من الأشعث بن قيس بعشرين ألفا. فقال الأشعث: أنا اشتريته بعشرة آلاف، فقال ابن مسعود: إن شئت حدثتك حديثا سمعته من رسول الله ﷺ. قال: هات. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع، ويترادان البيع". قال الأشعث: فأنا أرده (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 349 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.