"إذا باع المجيزان (¬١) فهو للأول" (¬٢).
باب ذكر السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم
(واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم) (¬٣).
فقالت طائفة: هو على ملكه لا يزول ملكه عنها بسكوته.
هكذا قال الشافعي (¬٤)، وبه قال النعمان (¬٥)، ويعقوب.
Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر
"إذا باع المجيزان (¬١) فهو للأول" (¬٢).
(واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم) (¬٣).
فقالت طائفة: هو على ملكه لا يزول ملكه عنها بسكوته.
هكذا قال الشافعي (¬٤)، وبه قال النعمان (¬٥)، ويعقوب.
Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 353 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5095)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.