Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 35

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين

وفيه قول ثالث: وهو أن يحيله بحركة إن كان ضيقًا، ويدعه إن كان واسعًا سلسًا، هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة (¬١)، وبه قال أحمد (¬٢). وكذلك نقول.

* * *

ذِكْرُ اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين

قال الله عزل وجل: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (¬٣)، فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت طائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء، والشافعي (¬٤)، وإسحاق، وحكى أشهب، عن مالك (¬٥)، أنه سئل عن قول الله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ فقال: الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين، فيذهب هذا فيغسل خلفه.

وحكي عن زفر (¬٦) أنه قال: لا يجب غسل المرافق.

وقال قائل: إذا اختلفوا في [غسلهما] (¬٧)، لم يجب ذلك إلا بحجة وقال: قال الله ﷿: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، وقال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٨) فجعل الليل حد الصيام، كما جعل المرفقين حدًّا لموضع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 35 (SanadKitab #1568, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.