Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 368

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه

قلت لابن عمر: الرجل يقول (اشتر) (¬١) هذا البعير وأشتريه منك، فكرهه (¬٢).

ورخصت فيه طائفة وقالت: لا بأس به، وممن كان لا يرى به بأسا: القاسم بن محمد، وحميد الطويل.

وكان الشافعي (¬٣) يجيز هذا البيع إذا اشتراها الرجل وملكها، ثم باعها من صاحبه.

وكان مالك (¬٤) ﵀ يكره ذلك، فإن فعلاه ألزم المشتري الثمن الذي اشتراه به ولا يفسخ البيع.

قال أبو بكر: هذا عندي مكروه، فإن فعله فاعل كان الجواب فيه كجواب مالك ﵀.

واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل مائة ثوب فيزيد أو ينقص.

فقالت طائفة: إذا قال: كل ثوب بعشرة دنانير فوجدها تسعين فالمشتري بالخيار، فإن زادت على مائة فالبيع مردود. هذا قول سفيان الثوري.

وقالت طائفة: إذا زاد أو نقص فالبيع فاسد، لأن الزائد والناقص لا يدرى كم ثمنه، ولا ما هو من الثياب من جيدها أو رديئها أو وسطها.

هذا قول أبي ثور.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان خمسين ثوبا فوجدها أحدا وخمسين،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 368 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.