Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 37

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس

وممن رأى أن يأخذ لرأسه ماء: ابن عمر، وأنس، والحسن (¬١)، وقال مالك (¬٢): لا أحب أن يمسح رأسه بفضل ذراعيه.

٣٧٨ - حَدَّثنَا إسحاق، نا عبد الرزاق (¬٣)، أنا ابن جريج، عن نافع، أن ابن عمر كان يجدد لرأسه ماءً.

٣٧٩ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا أبو بكر (¬٤)، نا إسحاق الأزرق، عن أيوب، [عن] (¬٥) أبي العلاء، عن قتادة، عن أنس، أنه كان يمسح على الرأس ثلاثًا يأخذ لكل مسحة ماءً جديدًا.

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يمسح رأسه بما فضل في يده من بلل الماء عن فضل الذراع. فقالت طائفة: المسح به جائز، هذا قول الحسن (¬٦)، وعروة، ويجزئ ذلك عند الأوزاعي، ويشبه هذا قول مالك (٢)؛ لأنه قال: [لا] (¬٧) أحب ذلك.

وقالت طائفة: لا يجزئ أن يمسح رأسه بفضل بلل ذراعيه، لأنه ماء مستعمل، هذا مذهب الشافعي (¬٨)، وهو يشبه مذهب أصحاب الرأي (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 37 (SanadKitab #1568, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.