أحمد، وإسحاق (¬١).
قال أبو بكر: وعلى مذهب الشافعي (¬٢): إن باعه ما في هذا الزق من السمن جزافا فوجد فيه ربا أنه بالخيار، إن شاء أخذ ما وجد بجميع الثمن، وإن شاء نقض البيع، كصبرة (¬٣) من قمح يشتريها فيجدها على ربوة.
باب ذكر الشركة والتولية والإقالة في الطعام
اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الطعام فيوليه آخر أو يشركه فيه قبل القبض.
فقالت طائفة: التولية والشركة بيع، ولا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، كذلك قال سفيان الثوري، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأبو ثور، والنعمان (¬٦). وممن رأى أن التولية بيع: الحسن، ومحمد بن سيرين، وعطاء، والحكم بن عتيبة، والزهري.