Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 379

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الشركة والتولية والإقالة في الطعام

أحمد، وإسحاق (¬١).

قال أبو بكر: وعلى مذهب الشافعي (¬٢): إن باعه ما في هذا الزق من السمن جزافا فوجد فيه ربا أنه بالخيار، إن شاء أخذ ما وجد بجميع الثمن، وإن شاء نقض البيع، كصبرة (¬٣) من قمح يشتريها فيجدها على ربوة.

باب ذكر الشركة والتولية والإقالة في الطعام

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الطعام فيوليه آخر أو يشركه فيه قبل القبض.

فقالت طائفة: التولية والشركة بيع، ولا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، كذلك قال سفيان الثوري، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأبو ثور، والنعمان (¬٦). وممن رأى أن التولية بيع: الحسن، ومحمد بن سيرين، وعطاء، والحكم بن عتيبة، والزهري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 379 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.