Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 382

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر إباحة شراء المسلم من المشرك

الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الجارية، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك، لأن البائع كأنه باع مائة دينار إلى سنة قبل أن تحل المائة دينار بجارية وبعشرة دنانير نقدا، أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في بيع الذهب بالذهب إلى أجل.

باب ذكر إباحة شراء المسلم من المشرك

٨١٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا [عبيد الله] (¬١) بن معاذ، قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثني أبي، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال: كنا مع النبي ﵇ ثلاثين ومائة، فقال النبي ﵇: "هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك [مشعان] (¬٢) طويل بغنم يسوقها.

فقال النبي ﵇: "أبيع أم عطية" - أو قال: "أم هبة؟ " قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر نبي الله ﵇ بسواد البطن أن يشوى. قال: وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له رسول الله ﷺ حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل منها قصعتين. قال: فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملها على البعير - أو كما قال (¬٣).

قال أبو بكر: ويدل هذا الحديث على إباحة الشراء ممن بيده الشيء،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 382 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.