Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 384

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الأمر بالدعاء عند قائد الرقيق أو شرائها أو الدواب

قال: فجاء رجل إلى النبي ﵇ فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا، أفتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي ﵇: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها"، ولم يأذن له النبي ﵇ في بيع الخمر (¬١).

باب ذكر الأمر بالدعاء عند قائد الرقيق أو شرائها أو الدواب

٨١٨٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني مسدد، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن عجلان قال: حدثني عمرو بن شعيب (عن أبيه) (¬٢)، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة أو الغلام فليأخذ بناصيتها وليمسحها وليدع بالبركة ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وإذا أقاد البعير فليأخذ بذروته وليفعل مثل ذلك" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 384 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.