Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 394

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب أحكام الديون
  3. ذكر تحريم أموال المسلمين إلا بطيب من أنفسهم

يوم النحر عند الجمرات من حجة الوداع فقال: "أي يوم هذا؟ " قالوا: هذا يوم النحر. [قال] (¬١): "فأي بلد هذا؟ " قالوا: بلد الحرام. قال: "فأي شهر هذا؟ " قالوا: الشهر الحرام. قال: "هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم"، ثم قال: "هل بلغت"؟ قالوا: نعم. فطفق رسول الله ﷺ يقول: "اللهم اشهد"، ثم ودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع (¬٢).

قال أبو بكر: وقد ثبت أن نبي الله ﵇ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" (¬٣).

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تفسير قوله: "إلا بحقها" وذلك كل ما لزم أموال المؤمنين من صدقات ونفقات من تجب نفقاتهم عليهم، وقد يلزم أموالهم فروض غير ذلك بسبب جنايات وكفارات، وقد ورد هذا الباب مذكورا في غير هذا الموضع، وقد تحل أموال المسلمين من جهات غير ذلك: من جهة الهبات والهدايا والعروض إذا طابت به أنفسهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إلا فيما يلزم مما ذكرناه، وما لزم بوجه فرض ألزمه الله عباده أو فرضه الرسول، وأجمعت عليه الأمة، وما كان في معنى ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 394 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.