باب جماع أبواب السلف
أجمع كل من نحفظ عنه عن علماء الأمصار (¬١) على أن استقراض الدنانير، والدراهم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز، ودل خبر رسول الله ﷺ على أن استسلاف الحيوان جائز فاستقراض الحيوان وكل [ما له] (¬٢) مثل جائز.
٨٢١٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، (¬٣) قال: أخبرنا مالك (¬٤)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا. فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (¬٥).
٨٢١٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله ﷺ يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه. فقال النبي ﷺ: "دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا"، فقال: "اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه". فقالوا: لا نجد بعيرا إلا سنا أفضل من سنه. فقال: