Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 413

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب أحكام الديون
  3. باب جماع أبواب السلف

٨٢٢٨ - حدثنا أحمد بن داود السمناني، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن [جده] (¬١)، عن النبي ﷺ قال: استقرضني النبي ﷺ ألفا في غزاة غزاها، فأرسل إلي بها وقال: "هاك بارك الله لك، ليس للقرض جزاء إلا القضاء والحمد" (¬٢).

قال أبو بكر: قال الأحمسي: عن وكيع، عن إسماعيل بإسناده: ثلاثين أو أربعين (¬٣).

وقد روينا عن النبي ﷺ بإسناد مجهول لا أعلمه ثابتا أنه قال: "إذا استقرض أحدكم من أخيه قرضا فحمله على دابة أو أهدي إليه على

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 413 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.