Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 42

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر عدد مسح الرأس

رأيت النبي ﷺ توضأ هكذا (¬١).

وفي هذا الحديث ذكر مسح الرأس باليدين جميعًا، والذي [أحب] (¬٢) أن يمسح المرء رأسه باليدين جميعًا، فإن مسحه [بيد] (¬٣) واحدة فلا إعادة عليه، والمسح باليدين أحب إلي؛ لأن الثابت عن النبي ﷺ أنه مسح رأسه بيديه جميعًا.

واختلفوا فيمن مسح رأسه بيده أو بإصبعه، أو بما أشبه ذلك.

فقالت طائفة: يجزئ المسح بإصبع واحدة، هكذا قال الثوري (¬٤)، وحكي عن ابن المبارك أنه قال: لا بأس بالمسح بإصبعين.

وكان الشافعي (¬٥) يقول: يجزئ المسح بإصبع أو بعض إصبع، وقال الثوري: لو لم تصب المرأة [إلا شعرة واحدة، أجزأها. وقال أحمد (¬٦): يجزئ المرأة] (¬٧) أن تمسح [بمقدم] (¬٨) رأسها، وقال إسحاق (¬٩): إن أقتصرت على ذلك، رجوت أن يجزئها.

وقال الأوزاعي (¬١٠): يجزئ مسح مقدم رأسك، وقال الحسن: يجزئ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 42 (SanadKitab #1568, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.